الصناعة: غرامة تصل لـ500 دينار للممتنع عن إصدار فاتورة شراء

اقتصاد: الصناعة: غرامة تصل لـ500 دينار للممتنع عن إصدار فاتورة شراء

تاريخ النشر: 
2021.07.09 - 12:00 am

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة فيما يخص حقوق المستهلك بالحصول على فاتورة عند الشراء.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، الخميس، إلى أن الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته، تنص على أنه “على البائع بالجملة أن يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة أو السلعة وكميتها وسعر بيعها وأن يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لأي مادة أو سلعة أن يزود المشتري بفاتورة إذا طلب ذلك”.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون، على أنه “يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار”.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن حالات الامتناع عن إصدار فاتورة عند الشراء على هاتف شكاوى الوزارة رقم 06/5661176.